تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

274

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 2 ) : لا يشترط حضور الشهود ( 2 ) عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً ، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا . نعم ، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة ، ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة .

--> ( 1 ) . المصدر السابق . . ( 2 ) . راجع : النهاية للطوسي : 332 و 333 ؛ السرائر 2 : 137 ؛ مختلف الشيعة 9 : 137 . . ( 3 ) . راجع : جواهر الكلام 41 : 363 . . ( 4 ) . الكافي 7 : 264 . . ( 5 ) . شرائع الإسلام 4 : 145 ؛ الخلاف 5 : 376 . .