تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

257

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه . وتضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها . ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان . ( 4 )

--> ( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 140 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 35 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 91 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . الفقيه 4 : 20 / 45 . .