تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

26

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثاني : لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه ؛ كأن يدّعي بنحو الاحتمال ، فيلقّنه أن يدّعي جزماً حتّى تسمع دعواه ، أو يدّعي أداء الأمانة أو الدين فيلقّنه الإنكار . وكذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الاحتجاج وطريق الغلبة . هذا إذا لم يعلم أنّ الحقّ معه وإلّاجاز ، كما جاز له الحكم بعلمه . وأمّا غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحّة دعواه ، ولا يجوز مع علمه بعدمها ، ومع جهله فالأحوط الترك . الثالث : لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل ، إلّاإذا رضي المتقدّم تأخيره ؛ من غير فرق بين الشريف والوضيع والذكر والأنثى ، وإن وردوا معاً ، أو لم يعلم كيفية ورودهم ، ولم يكن طريق لإثباته ، يقرع بينهم ( 21 ) مع التشاحّ .

--> ( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 29 . . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 58 . . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 42 . . ( 4 ) . الكافي 7 : 412 / 1 ؛ وسائل الشيعة 27 : 212 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 1 ، الحديث 1 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 214 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 3 ، الحديث 1 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 214 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القضاي ، الباب 3 ، الحديث 2 . .