تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

249

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه . ( 19 ) المقام الثاني : في كيفية إيقاعه ( 1 )

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 220 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 21 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 59 . . ( 4 ) . الفقيه 4 : 115 / 5229 . . ( 5 ) . انظر : جواهر الكلام 43 : 31 . . ( 6 ) . شرائع الإسلام 4 : 156 . .