تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
246
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 11 ) : لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده ؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ . ولا يُقام في أرض العدوّ ، ( 18 )
--> ( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 23 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 9 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 24 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 10 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 25 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 10 ، ذيل الحديث 2 . .