تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
235
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم . ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه ، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه . ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 142 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 328 . . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 25 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 328 . .