تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
231
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة ( 10 ) مع كونها مطاوعة ، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على الأقوى .
--> ( 1 ) . قرب الإسناد : 111 ؛ وسائل الشيعة 28 : 83 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 4 و 5 . .