تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

24

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً ، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا تذكّر حكمه وإن لم يتذكّر مستنده ، وإن لم يتذكّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم ، وكذا لو رأى خطّه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به . ولو تبدّل رأيه فعلًا مع رأي سابقه الذي حكم به ، جاز تنفيذ حكمه ( 19 ) إلّامع العلم بخلافه ؛ بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروري أو إجماع قطعي ، فيجب عليه نقضه . ( مسألة 10 ) : يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده ، ولا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه ، وهل له الحكم مع العلم به ؟ الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة . وإن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنّه أيضاً غير مؤثّر في الواقعة وإن يؤثّر في الإجراء أحياناً . ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيّاً أو ميّتاً ، ولا بين كونه باقياً على الأهلية أم لا ؛ بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجباً لإغراء الغير بأنّه أهل فعلًا .

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 415 / 2 ؛ وسائل الشيعة 27 : 234 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 . . ( 2 ) . الكافي 7 : 414 / 1 ؛ وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 2 ، الحديث الأوّل . . ( 3 ) . راجع : جواهر الكلام 4 : 91 . .