تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
228
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الثاني : الرجم فقط ، ( 8 ) فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين ، وفي قول معروف : يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم ، والأقرب الرجم فقط .
--> ( 1 ) . كشف اللثام 10 : 436 . . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 154 . . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 95 . .