تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

216

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة ( 4 ) مطاوعة أو مكرهة ؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال ؛ ( 5 ) وإن لا يبعد عدم السقوط

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 318 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 141 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 36 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 141 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 36 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . المقنعة : 783 . . ( 5 ) . النهاية للطوسي 3 : 286 . . ( 6 ) . السرائر 3 : 437 . . ( 7 ) . تحرير الأحكام 5 : 317 . . ( 8 ) . رياض المسائل 15 : 476 . .