تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

204

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف . وكذا لا يسقط بتكذيبه .

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 6 . . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 15 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 431 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 2 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 3 . . ( 6 ) . النور ( 24 ) : 13 . . ( 7 ) . راجع : جواهر الكلام 34 : 81 ، كتاب اللعان ، المسألة 9 . .