تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
195
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه . ( 14 ) وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا . وفي كفاية الشهادة مع اليقين - وإن لم يبصر به - وجه لا يخلو من شبهة في المقام .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 417 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 4 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 417 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 5 . .