تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

185

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : يثبت الزنا بالبيّنة ، ( 12 ) ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى . ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 15 . .