تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
180
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 5 ) : لو أقرّ « 1 » بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم ، ( 8 ) ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل .
--> ( 1 ) . في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . المصدر السابق : الحديث 2 . . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . المصدر السابق : الحديث 5 . . ( 6 ) . راجع : كشف اللثام 10 : 420 . . ( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 292 . .