تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
159
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً ( 14 ) على الأحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطئها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً ، لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرّة . الثالث : أن يكون عاقلًا حين الدخول « 1 » بزوجته على الأحوط فيه ، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون ، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط . الرابع : أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقّق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً . السادس : أن يكون حُرّاً . ( مسألة 10 ) : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
--> ( 1 ) . المصدر السابق . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 274 . .