تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
155
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 7 ) : يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ، ( 9 ) كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها ، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها ، وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً ، وهي ضعيفة غير معوّل عليها . ( مسألة 8 ) : يسقط الحدّ بدعوى ( 10 ) كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما ، سقط عنه دون صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه ، ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة . ( مسألة 9 ) : يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور : الأوّل : الوطء بأهله ( 11 )
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 143 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 38 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . النهاية للطوسي 3 : 295 و 296 ( مع التلخيص ) . . ( 3 ) . مسالك الأفهام 14 : 333 . .