تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
87
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 7 ) : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة ( 16 ) مع الجهل موضوعاً أو حكماً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا ، بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أو لا بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية . ( مسألة 8 ) : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج ( 17 ) بذات
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 446 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، الحديث 1 .