تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

80

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ( 8 ) ، ولا ينتظر

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 15 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 451 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 54 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 1 .