تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
71
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد ( مسألة 1 ) : لا يجوز ( 1 ) نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير ؛ رجعية كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة . ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم ؛ بأن علما بكونها في العدّة ، وعلما بأنّه لا يجوز النكاح
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 428 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .