تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

55

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

وانقضت مدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط - لو لم يكن الأقوى ( 35 ) - نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة . ( مسألة 20 ) : ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع ( 36 ) بين الفاطميّتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى .

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 430 / 5 ؛ الفقيه 3 : 463 / 4603 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 287 / 1209 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 382 . ( 3 ) . السرائر 2 : 537 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 480 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 5 ) . السرائر 2 : 537 . ( 6 ) . جواهر الكلام 29 : 392 .