تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
487
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 43 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة ( 83 ) للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » . ( مسألة 44 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ( 84 ) ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ .
--> ( 1 ) . الانتصار : 586 / مسألة 321 ؛ غنية النزوع 2 : 325 ؛ السرائر 3 : 260 ؛ كنز العرفان 2 : 334 ؛ جواهر الكلام 39 : 168 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 159 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 1 .