تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
484
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 30 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة ( 74 ) للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . نعم ، لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض . ( مسألة 31 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له ( 75 ) أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة ( 76 ) « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » . ( مسألة 32 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب - مع عدم الإخوة من قبلهما - والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالسدس مع ( 77 ) الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 165 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 7 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .