تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

481

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان . ( مسألة 24 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ ( 68 ) وبعضهم للأب والامّ - كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 25 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم . ( مسألة 26 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ( 69 ) ؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك . ( مسألة 27 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 64 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 176 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 1 .