تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

474

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

وكذا لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً ( 38 ) يُحبى به . وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه . ( مسألة 11 ) : لا فرق ( 39 ) في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 40 ) . ( مسألة 12 ) : الأقوى عدم كون السلاح ( 41 ) - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً . ( مسألة 13 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها ( 42 ) . ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في ( 43 ) الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ، والاحتياط حسن .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 4 .