تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
471
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
النقص عليهنّ ( 26 ) . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » . وهاهنا أمور : الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام ( 27 ) الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم ( 28 ) عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم ( 29 ) من الأقارب ؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 110 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 110 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 112 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 111 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 114 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 .