تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

469

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( 19 ) وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً . ( مسألة 7 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى ( 20 ) والباقي للأولاد - متّحداً أو متعدّداً - للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 8 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ( 21 ) ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً ؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً « 1 » فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها

--> ( 1 ) - في ( أ ) بعد « ولو كان بنتين فصاعداً » ورد هكذا : « فللزوج نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً . وإن كان ذكراً واحداً . . . » . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .