تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
464
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فهؤلاء يرثون ( 93 ) بالقرابة لا بالفرض . ( مسألة 41 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد - الذكور والإناث - يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر . المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب : الأولى ( 1 ) : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 109 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الأبوين ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .