تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
462
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بوروده ( 92 ) على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص - وهو الربع - عليهنّ . وكذا في الأمثلة الاخر .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 85 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 89 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 101 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 72 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 73 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 5 .