تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

456

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ( 71 ) ، فلا يُترك الاحتياط . سادسها : أن يكون‌بين الحاجب والمحجوب مغايرة ( 72 ) ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة . الأمر الثالث : في السهام الوارث : إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم . والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر : الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة ( 73 ) إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية . ولُاخت واحدة ( 74 ) لأبوين أو

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة 9 : 70 ؛ مسالك الأفهام 13 : 78 ؛ كفاية الأحكام 2 : 810 ؛ كشف اللثام 9 : 399 ؛ جواهر الكلام 39 : 86 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 32 / مسألة 24 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 321 / ذيل الحديث 569 ؛ مختلف الشيعة 9 : 69 - 70 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 11 .