تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

454

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ويكفي الأخ ( 66 ) الواحد والأختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا ( 67 ) حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ ( 68 ) أو من الأب ، فلا يحجب الامّي فقط . رابعها :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 120 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 120 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 122 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 123 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الخلاف 4 : 39 / مسألة 32 ؛ غنية النزوع 2 : 313 ؛ مسالك الأفهام 13 : 81 ؛ كفاية الأحكام 2 : 811 ؛ كشف اللثام 9 : 400 . ( 6 ) . جواهر الكلام 39 : 89 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 116 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 10 ، الحديث 1 .