تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

410

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به ؛ لأنّ الرجعية بحكم الزوجة ( 3 ) . وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 4 ) . ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمّل . نعم ، في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها . ( مسألة 3 ) : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً ( 5 ) وإن علم كذبه . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر الإشهاد ( 6 ) في الرجعة ؛ وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ،

--> ( 1 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 183 - 184 . ( 2 ) . النهاية : 515 ؛ السرائر 2 : 668 ؛ مسالك الأفهام 9 : 187 ؛ كفاية الأحكام 2 : 347 ؛ كشف اللثام 8 : 71 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 182 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 136 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الخلاف 4 : 500 / مسألة 4 ؛ غنية النزوع 2 : 371 ؛ مسالك الأفهام 9 : 188 ؛ نهاية المرام 2 : 72 ؛ رياض المسائل 11 : 108 . ( 6 ) . جواهر الكلام 32 : 184 .