تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

404

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : لو طلّقها رجعياً بعد الدخول ، ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليه ( 13 ) حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة ؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً . وكذا الحال لو طلّقها بائناً ، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها ( 14 ) حكم الطلاق قبل الدخول . وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ، ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول . فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد . ( مسألة 10 ) : المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة ( 15 ) في الأحكام ، فما لم يدلّ

--> ( 1 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 377 - 378 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 217 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 217 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 21 ، الحديث 2 .