تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
392
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
على وليّهما ، فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة . وفيه تأمّل وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من ( 12 ) بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لُامور راجحة ، كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ، ولا سيّما والديها . نعم ، ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت ( 13 ) إلّا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، أو تنتقل منه إليه للاعتداد ؛ بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 381 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 246 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 2 .