تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

38

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 14 ) : لو طلّق العمّة أو الخالة ( 24 ) ، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعياً لم يجز بلا إذن منهما إلّابعد انقضاء العدّة .