تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

383

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

عدّتان ( 12 ) : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدم قُرءاً من العدّة ( 13 ) الثانية ولو كان بلحظة . ( مسألة 9 ) : لو ادّعت المطلّقة الحامل : أنّها وضعت فانقضت عدّتها ، وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة ، وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها ( 14 ) بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها ، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر ( 15 ) على الظاهر . ( مسألة 10 ) : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل ، واختلفا في المتقدّم والمتأخّر ، فقال الزوج : « وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك » ، وقالت : « وضعت قبله ، وأنا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 259 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 1 .