تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

377

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ( 18 ) ، والأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً ( 19 ) لا متعة . ( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها ( 20 ) بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة . ( مسألة 8 ) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت ( 21 ) وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان ( 22 )

--> ( 1 ) . الصحاح للجوهري 5 : 1764 ، مادّة « عسل » ؛ النهاية لابن الأثير 3 : 237 ؛ لسان العرب 11 : 445 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 9 : 168 ؛ كشف اللثام 8 : 85 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 330 ؛ جواهر الكلام 32 : 162 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 172 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 11 ، الحديث 1 .