تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

372

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فالبائن : ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ؛ سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة ( 3 ) : الأوّل : الطلاق قبل الدخول . الثاني : طلاق الصغيرة ؛ أيمن لم تبلغ التسع وإن دخل بها . الثالث : طلاق اليائسة . وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي . الرابع والخامس : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلّا كانت له الرجعة . السادس : الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين : بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث ؛ ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة . ( مسألة 1 ) : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ( 4 ) ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلّابعد أن تنكح زوجاً غيره ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها ، وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها .

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 502 / مسألة 6 ؛ مسالك الأفهام 9 : 126 ؛ كشف اللثام 8 : 51 ؛ جواهر الكلام 32 : 121 و 158 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 229 و 230 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 110 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 5 .