تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

364

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

معيّنة ( 35 ) ، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين ؟ فيه تأمّل ( 36 ) . القول في الصيغة ( مسألة 1 ) : لا يقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة ( 1 ) ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة » أو « هذه » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » ، فضلًا عن الكناية ك « أنت خليّة أو بريّة » ، أو « حبلك

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 37 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 1 .