تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

349

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب ( 29 ) ، وإن كان ابن وجدّ لأب فعلى الابن ، وإن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة ( 30 ) ، وإن كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت - مثلًا - فعلى الامّ ( 31 ) . ويشكل الأمر ( 32 ) فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسويّة . وأمّا الجهة الثانية : فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ، ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين ، وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلّالإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ( 33 ) ، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة ، ولا يكفي ما عنده الجميع ، فالأقرب أنّه يقسّم بينهم ( 34 ) بالسويّة مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به ، وإلّا فيقرع بينهم .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 31 : 385 .