تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
341
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
وهي على أقاربه ( 36 ) ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن نفقتها . القول في نفقة الأقارب ( مسألة 1 ) : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين ( 1 ) وآبائهما وامّهاتهما ( 2 ) وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو
--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 123 / مسألة 23 ؛ مسالك الأفهام 8 : 483 ؛ غاية المرام 3 : 191 ؛ كشف اللثام 7 : 595 ؛ جواهر الكلام 31 : 366 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 241 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 3 .