تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

332

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا ، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت ( 11 ) لها كالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب ، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها ( 12 ) وسكناها ؛ سواء كانت عن طلاق ( 13 ) أو فسخ ، إلّاإذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّهما ( 14 ) حتّى تضع حملها .

--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 119 / مسألة 17 ؛ غنية النزوع 2 : 385 ؛ مسالك الأفهام 8 : 450 ؛ جواهر الكلام 31 : 320 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 5 ) . الخلاف 5 : 69 / مسألة 22 ؛ مسالك الأفهام 8 : 450 ؛ كشف اللثام 7 : 581 ؛ رياض المسائل 12 : 172 ؛ جواهرالكلام 31 : 320 . ( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .