تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
325
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
غيرها . والأحوط ( 14 ) عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً ؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة . ( مسألة 13 ) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ ، ولم تكن البيّنة على وجودها ، فالقول قولها ( 15 ) بيمينها . ( مسألة 14 ) : يستحبّ أن يكون ( 16 ) رضاع الصبيّ بلبن امّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها ؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ . ( مسألة 15 ) : كمال الرضاع حولان كاملان ( 17 ) أربعة وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ( 18 ) ؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 68 ، الحديث 2 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 4 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 8 : 416 ؛ كشف اللثام 7 : 548 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 80 ؛ رياض المسائل 12 : 149 ؛ جواهر الكلام 31 : 277 .