تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
323
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
والإبل ، ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها . قيل : يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأضحية ؛ من كونها سليمة من العيوب ، لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر ، وأقلّ من سنة كاملة في المعز ، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن . وهو لا يخلو من إشكال ، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال ، والأمر سهل . ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك ، والأفضل أن يخصّها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك ؛ بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين ، ولو لم تكن قابلة أعطي الامّ تتصدّق به . ( مسألة 10 ) : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً ، أو تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف ، وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح ، وهو غير معلوم . ( مسألة 11 ) : لا يجب على الامّ ( 9 ) إرضاع ولدها - لا مجّاناً ولا بالأجرة - مع عدم
--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 129 / مسألة 33 ؛ غنية النزوع 2 : 387 ؛ كشف اللثام 7 : 601 ؛ رياض المسائل 12 : 145 ؛ جواهرالكلام 31 : 272 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .