تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

317

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء ، لم يلحق به قطعاً ، بل يجب نفيه عنه . وكذا لو دخل بها وأنزل ، وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه ، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده . ( مسألة 2 ) : إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به ( 5 ) ، ولا يجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً ، فضلًا عمّا لو اتّهمها به ، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 2 و 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 5 ) . الكافي 6 : 15 / 5 . ( 6 ) . الكافي 5 : 491 / 2 و 3 .