تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
309
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
جنونها ، ولا للناشزة . وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، وليس عليه القضاء ( 13 ) . ( مسألة 6 ) : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء ( 14 ) بأيّ منهنّ ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ؛ وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة ، سيّما ما عدا ( 15 ) الأولى . ( مسألة 7 ) : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها ؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما ، فضلًا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 338 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . سنن ابن ماجة 1 : 633 / 1970 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 377 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 11 ، الحديث 13 .