تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

30

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، وإلّا بطل . ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأخت ( 17 ) وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار ؛ لا في فسخ عقد أنفسهما ، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى .

--> ( 1 ) . المقنعة : 505 ؛ النهاية : 459 . ( 2 ) . المراسم العلويّة : 151 ؛ المهذّب 2 : 188 ؛ الوسيلة : 293 ؛ الجامع للشرائع : 429 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 7 : 296 . نسبه إلى جملة المتأخّرين . ( 4 ) . السرائر 2 : 522 و 545 . ( 5 ) . جواهر الكلام 29 : 358 .