تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
306
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 1 ) : من كانت له زوجة واحدة ، ليس لها عليه ( 3 ) حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة ( 4 ) ؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة . نعم ، لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ ( 5 ) . وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت ( 6 ) عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربعاً وبات عند إحداهنّ
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 228 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 3 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 129 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 337 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 338 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 1 ، الحديث 3 .