تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
289
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين - مثلًا - بطل المهر ( 6 ) دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل . نعم ، لا يعتبر فيه التعيين ( 7 ) الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة الحاضر وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام ، وقطعة من الذهب ، وطاقة مشاهدة من الثوب ، وصبرة حاضرة من الجوز ، وأمثال ذلك . ( مسألة 4 ) : ذكر المهر ليس شرطاً ( 8 ) في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 243 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . جامع المقاصد 13 : 20 - 21 ؛ كفاية الأحكام 2 : 215 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 434 ؛ رياض المسائل 12 : 10 ؛ جواهر الكلام 31 : 19 . ( 3 ) . كفاية الأحكام 2 : 215 ؛ رياض المسائل 12 : 10 ؛ جواهر الكلام 31 : 19 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 239 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 239 .