تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

283

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

لها ( 27 ) ، وإن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى ( 28 ) . وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحقّ تمام المهر إن كان بعده ، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلّافي العنن ، فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر ( 29 ) المسمّى . ( مسألة 10 ) : لو دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار ، وتبيّن له بعد الدخول ، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ، وإن دفعه إليها استعاده ( 30 ) . وإن كان المدلّس غير الزوجة ، فالمهر المسمّى وإن استقرّ على الزوج

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 346 . ( 2 ) . السرائر 1 : 541 ؛ نهاية المرام 1 : 339 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 375 ؛ رياض المسائل 11 : 463 ؛ جواهر الكلام 30 : 346 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 215 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 15 ، الحديث 1 .