تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
249
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه . وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلّامع العلم بالانتفاء . ( مسألة 14 ) : لا يقع عليها طلاق ( 32 ) ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 69 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 43 ، الحديث 2 .